والفرق: أن الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء، لثبوته بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أننا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها وإجباره على إزالتها.
فروع:
أ - الخلاف واقع في اتهابه وقبول الوصية به والاستئجار عليه.
ب - لو وكل الكافر مسلما في شراء مسلم، لم يصح - وبه قال أحمد (1) - لأن الملك يقع للموكل.
ولو انعكس، فالأقرب: الصحة - وهو أحد وجهي أحمد (2) - لأن المانع ثبوت السبيل، والملك هنا للمسلم.
والآخر له: لا يصح، لأن ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه، كالمحرم في الصيد (3).
والفرق: الممنوع هنا الإعانة.
ج - لو كان المسلم ممن ينعتق على الكافر، فالأقرب عندي: صحة البيع، لأنه يستعقب العتق وإن كرهه، فلا إذلال، وهو أصح وجهي الشافعية (4)، وإحدى روايتي أحمد (5).