الثاني أولا، وسواء تخايرا بينهما أو لا - وبه قال ابن سريج من الشافعية (1) - لأن دخولهما في العقد رضا به، فجرى مجرى التخاير، فيلزم الأول وينعقد الثاني.
وقال القفال منهم: إنه لا ينعقد البيع الثاني إلا بعد التفرق بعد التقابض قبل العقد الثاني أو التخاير بينهما، إلا على القول الذي يقول: إن الخيار لا يمنع انتقال الملك، فأما إذا قلنا: يمنع انتقال الملك، فلا يصح، لأنه باعه غير ملكه إلا أن ذلك يكون قطعا للخيار، ويستأنفان العقد. والأول أصح، لأن قصدهما للتبايع رضا به، وجار مجرى التخاير، لما فيه من الرضا باللزوم (2).
وكذا لو اشترى جارية من رجل ثم زوجها به في مدة الخيار، صح النكاح عندنا وعند أبي العباس بن سريج (3)، ويجري عند القفال على الأقوال في الملك (4).
فروع:
أ - لو باعه من غير بائعه قبل التفرق والتخاير، صح عندنا، لأن الملك قد حصل بالعقد، ولهذا يكون النماء للمشتري، وتزلزله لا يمنع من تصرف المشتري.
وقال الشافعي: لا يصح، لأنه يسقط خيار البائع، وليس له ذلك (5).
وهو ممنوع، لأن صحة البيع لا تنافي ثبوت الخيار لغير المتعاقدين.