وهل يشترط البصر؟ الأظهر: لا، فيصح بيع الأعمى وشراؤه مع الوصف الرافع للجهالة، سواء كان مما يدرك بالذوق أو الشم أو لا. وله خيار الخلف في الصفة، كالمبصر، وبه قال أحمد وأبو حنيفة (1).
وللشافعية طريقان: أحدهما: أنه على قولين. والثاني: القطع بالمنع، لأنا نثبت خيار الرؤية في بيع الغائب وهنا لا رؤية، فيكون كبيع الغائب على شرط نفي الخيار (2).
قال الشافعي: ولو رآه بصيرا ثم اشتراه قبل مضي زمن يتغير فيه، صح (3).
ولو باع سلما أو أسلم، فإن عمي بعد ما بلغ سن التمييز، صح، لأن الاعتماد في السلم على الأوصاف وهو يعرفها، ثم يوكل من يقبض، ولا يصح قبضه بنفسه على أصح قوليه، لأنه لا يميز بين المستحق وغيره.
وإن عمي قبل سن التمييز أو كان أكمه، فوجهان عنده: عدم الصحة، لعدم معرفته بالألوان. وأظهرهما: الجواز، لأنه يتخيل فرقا بين الألوان ويعرف أحوالها بالسماع (4).
ومنع المزني من تسلمه (5).
وقال عبيد الله بن الحسن: يجوز شراؤه، وإذا أمر إنسانا بالنظر إليه، لزمه (6).