تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٧
إقباض المبيع، بطل العقد والشرط، لاشتماله على الغرر وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عنه (1).
ولو شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلا، فالأقوى الجواز، عملا بالعموم الدال على تسويغ مثله. والقطع بالموت قبله باطل، لمنعه أولا، ولمنع صلاحيته للتأثير - كشك حياته - في المدة القليلة، فكما لا يمنع الشك كذا اليقين.
وقال بعض الشافعية: لو أجل الثمن إلى ألف سنة، بطل العقد، للعلم بأنه لا يبقى إلى هذه المدة (2).
ولو سلم، لم يقتض المنع، لجواز انتقاله عنه إلى وارثه.
فروع:
أ - إذا أجل الثمن إلى مدة معلومة، سقط الأجل بموت من عليه على ما يأتي.
وهل يثبت للورثة الخيار؟ إشكال ينشأ من زيادة الثمن في مقابلة الأجل ولم يسلم لهم الارتفاق به، ومن لزوم البيع وانعقاده وانتقال السلعة إلى المشتري، فلا يبطل بالتعجيل المستند إلى حكم الشرع مطلقا.
ب - لو آجر ثوبا ألف سنة، لم يصح، لا باعتبار زيادة الأجل، بل للعلم بفساد العين وعدم الانتفاع به طول المدة.
ج - لا فرق بين أن يشترط الأجل في الثمن المعين المشخص أو

(١) صحيح مسلم ٣: ١١٥٣ / ١٥١٣، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٩ / ٢١٩٤ و ٢١٩٥، سنن أبي داود ٣: ٢٥٤ / ٣٣٧٦، سنن الترمذي ٣: ٥٣٢ / ١٢٣٠، سنن البيهقي ٥: ٢٦٦، مسند أحمد ٢: ٣١٢ / ٦٢٧١، و ٣: ٧١ / ٨٦٦٧، و ٢٨٤ / ١٠٠٦٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤: ١٠٧، روضة الطالبين ٣: ٦٧، المجموع ٩: ٣٣٩.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست