ب - لو تلف بعض الثمار، فكالكل، إلا أن يتلف قبل التخلية، فإنه يثبت للمشتري الخيار في التسليم.
ولو عابت الثمار بالجائحة ولم تتلف، فإن كان بعد التخلية، فلا خيار للمشتري، وهو جديد الشافعي (1). وعلى قديمه يكون له الخيار (2).
وإن كان قبلها، فمن ضمان البائع.
ج - لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة، فإن كان قبل التخلية، فمن ضمان البائع. وإن كان بعدها، فمن المشتري.
وللشافعي قولان:
أحدهما: أنها من ضمان البائع، لأن التسليم لا يتم بالتخلية، على القديم.
والثاني: أنها من ضمان المشتري، على القديم أيضا، لتمكنه من الاحتراز عنه بنصب الحفاظ. ولأن الرجوع على الجاني بالضمان يتيسر (3).
د - لو اختلفا في الجائحة أو في قدرها، فالقول قول البائع - وبه قال الشافعي (4) - لأن الثمن قد لزم بالبيع، والأصل أن لا جائحة.
ه - إذا لم يمكن البائع المشتري من السقي أو لم يسقه عند من أوجب السقي عليه، أو شرطه عند من لا يوجبه وأخل به وعرض في الثمار آفة بسبب العطش، فإن تلفت، وجب على البائع الضمان، لأنه سبب في الإتلاف.