الشرط المشيئة، للجهل بثبوتها حالة العقد وبقائها مدته. وهو أحد قولي الشافعية.
وأظهر الوجهين لهم: الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتر (1).
فروع:
أ - إنما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيوع، أما الضمني، ك " أعتق عبدك عني بكذا " فيكفي فيه الالتماس والجواب، ولا تعتبر الصيغ المتقدمة إجماعا.
ب - لو اتحد المتعاقدان، كالأب عن ولده، افتقر إلى الإيجاب والقبول، وهو أحد وجهي الشافعية. وفي الآخر: الاكتفاء بأحد اللفظين (2).
ج - لا بد من التطابق في المعنى بين الصيغتين، فلو قال: بعتك هذين بألف، فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو: قبلت نصفهما بنصف الثمن. أو قال: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن، لم يقع على إشكال في الأخير أقربه: الصحة واختيار البائع.