مسألة 154: العبد المرتد إما أن يرتد عن فطرة أو لا، فإن لم يكن عن فطرة، صح بيعه، لأنه مملوك لا يجب قتله في الحال، ويمكن بقاؤه برده إلى الإسلام، فصح (1) بيعه، كالقاتل.
وأما إن كانت عن فطرة، ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضاد الأحكام، إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع، ومن بقاء الملكية.
أما المرتدة فإنه يجوز بيعها مطلقا، سواء كانت عن غير فطرة أو عنها، لعدم وجوب قتلها بالارتداد. ووجوب الحبس - إن أثبتناه في حقها - لا ينافي الملكية والانتفاع.
وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من برئه لفائدة الإعتاق، أما ما لا يستقر فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه.
مسألة 155: من اشترى جارية من ولي اليتيم، صح الشراء، وجاز له نكاحها واستيلادها عملا بالمقتضي السالم عن المعارض، وقول الكاظم (عليه السلام) وقد سئل في رجل ترك أولادا صغارا ومماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟
فقال: " إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم " قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال:
" لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم " (2).
مسألة 156: إذا اشترى الإنسان ثلاث جوار ثم دفعهن إلى البيع وقوم