بخلاف عدم الظهور، فإن العدم يبقى أصلا.
مسألة 171: ويجوز بيع ما يجز جزة وجزات، وكذا ما يخرط خرطة وخرطات، كل ذلك مع ظهور الجزة الأولى والخرطة الأولى، سواء بدا صلاحها أو لا، كالكراث والهندباء والنعناع والتوت والحناء، عملا بالأصل السالم عن معارضة المبطل.
ولما رواه ثعلبة بن زيد (1)، قال: سألت الباقر (عليه السلام): عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات، فقال: " لا بأس به " قال: فأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فجعل يقول: " لا بأس " (2).
وعن سماعة قال: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: " إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر ما شئت من خرطة " (3).
وعن معاوية بن ميسرة قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن بيع النخل سنتين، قال: " لا بأس به " قلت: فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: " لا بأس به " ثم قال: " كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة " (4).
تذنيب: من جوز بيع الثمرة قبل ظهورها عامين يحتمل تجويز بيع الورق من التوت والحناء وشبههما خرطتين قبل ظهورها.
أما ما يجز كالكراث قبل ظهوره فالأولى - تفريعا على الجواز في