التبقية عنده باطل (1).
وإن باعها قبل بدو الصلاح منضمة إلى شئ أو إلى ثمرة سنة أخرى، فإنه يجوز إجماعا منا، لرواية يعقوب بن شعيب - الصحيحة - عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا " (2).
مسألة 158: لو باع بستانا بدا صلاح بعضه ولم يبد صلاح الباقي، فعلى ما اخترناه نحن يجوز، لأنا جوزنا بيع ما لم يبد صلاحه منفردا فمنضما إلى ما بدا صلاحه أولى.
أما القائلون بالمنع من علمائنا فإنه يجوز عندهم أيضا، لأن العاهة قد أمنت فيما بدا صلاحه، فجاز بيعه، وما لم يبد صلاحه يجوز بيعه منضما إليه تبعا، كما لو باعه مع الزرع.
ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) " إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا " (3).
وهل يشترط اتحاد البستان؟ قال الشيخ: نعم، بمعنى أنه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يبد صلاح شئ منه، لم يجز بيعهما صفقة واحدة. ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يبد صلاحه، جاز بيعه أجمع في عقد واحد (4).
وهذا القول لا اعتبار به عندنا.
والشافعي فصل هنا، فقال: إن كانت النخلة واحدة بأن بدا صلاح