نقصان قبل قبضه وبعده، عملا بالأصل، وبما رواه محمد الحلبي - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: " لا بأس به إن وجد ربحا فليبع " (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها، قال: " لا بأس " (2).
مسألة 199: لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله، صح. فإن قطعه فنبت، فهو له. فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه، كان عليه أجرة الأرض. ولو لم يشرط المشتري الأصل، فهو لصاحبه. فإذا قصله المشتري ونبت، كان للبائع. ولو لم يقصله، كان شريكا للبائع ويحكم بالصلح.
تذنيب: لو سقط من الحب المحصود شئ فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر لا الأرض - خلافا لأحمد (3) - سواء سقاه صاحب الأرض ورباه أو لا، ولصاحب الأرض الأجرة، لأنه شغلها بماله.
آخر: لو اشترى نخلا ليقطعه أجذاعا فتركه حتى حمل، فالحمل له، وعليه الأجرة، سواء سقاه صاحب الأرض أو لا.
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له:
الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيحمل النخل، قال: " هو له إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه " (4).
وهذه الرواية محمولة على جريان عقد المساقاة بينهما.
مسألة 200: يجوز للإنسان إذا مر بشئ من ثمرة النخل والشجر