والفرق: الحياء المانع من كلامها.
ه - الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال، ويتتبع (1) العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيها شاء، فينفسخ فرعه، وهو أضعف قولي الشافعي، وأصحهما عنده: بطلان الجميع (2).
و - لو باع بظن الحياة (3) وأنه فضولي فبان موته وأنه مالك، صح البيع - وهو أصح قولي الشافعي (4) - لأنه بيع صدر من أهله في محله.
وأضعفهما: البطلان، لأنه كالغائب عن (5) مباشرة العقد، لاعتقاده أن المبيع لغيره (6).
وله آخر: أنه موقوف على تيقن (7) الحياة أو الموت (8).
ز - لو باع الهازل، لم ينعقد عندنا، لأنه غير قاصد، فلا يترتب عليه حكم.
وللشافعي وجهان (9).
ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال ينشأ من أن