قال: " لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص " (1).
ولأنه جنس يجري فيه الربا بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادخار، فوجب أن لا يجوز، كالحنطة بالدقيق.
وقال بعض (2) علمائنا بالجواز مع التساوي - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن العنب بالزبيب، قال: " لا يصلح إلا مثلا بمثل " قال: " والتمر والرطب مثلا بمثل " (4).
ولأنه وجد التساوي فيه كيلا حال العقد، فالنقصان بعد ذلك لا يؤثر فيه، كالحديث والعتيق.
والرواية ضعيفة، لأن سماعة في طريقها. والقياس لا يسمع في مقابلة النص، مع قيام الفرق، فإن الحديث والعتيق على صفة الادخار ولقلة النقصان فيه لا يمكن الاحتراز عنه.
فروع:
أ - نبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله: " أينقص إذا جف؟ " (5) على علة الفساد، وأن المماثلة عند الجفاف تعتبر - وإلا فهو (عليه السلام) يعلم النقصان عند الجفاف - [و] (6) جعل الوصف المنصوص عليه علة بالنص يقتضي