بعضها مختصرة.
منها البيع بشرط البراءة من العيوب ومنها: بيع الثمار بشرط القطع وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ومنها: لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا، بشرط أن يكال بمكيال معين، أو بوزن معين، أو بذرع معين، أو شرط ذلك في الثمن، ففيه خلاف نشرحه في باب السلم إن شاء الله تعالى. وفي معناه، تعيين رجل يتولى الكيل أو الوزن.
ومنها: لو باع دارا واستثنى لنفسه سكناها، أو دابة استثنى ظهرها، إن لم يبين المدة، لم يصح البيع قطعا، وإن بينها، لم يصح أيضا على الأصح.
ومنها: لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن، فإن كان مؤجلا، بطل العقد. وإن كان حالا، بني على أن البداءة بالتسليم بمن؟ فإن جعلنا ذلك من مقتضى العقد، لم يضر ذكره، وإلا، فيفسد العقد.
ومنها: لو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا، فإن أراد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر، فالعقد باطل، لأنه شرط عقد في عقد.
وإن أراد أنها إن خرجت عشرة آصع أخذت تسعة دراهم، فإن كانت الصيعان مجهولة، لم يصح، لأنه لا يعلم حصة كل صاع. وإن كانت معلومة، صح. فإن كانت عشرة، فقد باع كل صاع وتسعا بدرهم، ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، على أن أنقصك صاعا، فإن أراد رد صاع إليه، فهو فاسد. وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع، أخذت عشرة دراهم، فإن كانت الصيعان مجهولة، لم يصح، وإن كانت معلومة، صح. فإن كانت تسعة آصع، فقد باع كل صاع بدرهم وتسع. وفيه وجه: أنه لا يصح مع العلم أيضا، لقصور العبارة عن المحمل المذكور. ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، على أن أزيدك صاعا، أو أنقصك، ولم يبين إحدى الجهتين، فهو فاسد.
ومنها: لو باع أرضا على أنها مائة ذراع، فخرجت دون المائة، فقولان.
أظهرهما: صحة البيع. وقيل: يصح قطعا للإشارة، وصار كالخلف في الصفة