تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٥
الفصل الثاني في الثمار وفيه مطلبان:
الأول: في أنواعها. وهي ثلاثة:
الأول: في ثمرة النخل.
إذا باع ثمرة النخل، فلا يخلو إما أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إما أن يبيعها منفردة أو منضمة إلى الغير إما الأصول أو ثمرة سنة أخرى، أو غيرهما.
فإن باعها منفردة، لم يصح إجماعا، لأنه غير موجود ولا معلوم الوجود، ولا يمكن تسليمه، ولا يعلم حقيقته ولا وصفه، فكان كبيع الملاقيح والمضامين، بل هو هو في الحقيقة.
وروت العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل:
يا رسول الله وما تزهي؟ قال: " حتى تحمر " (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر، فقال: " لا، حتى يزهو " قلت:
وما الزهو؟ قال: " حتى يتلون " (2).
وإن باعها منضمة إلى الأصول، فالوجه عندي: البطلان، إلا أن يجعل

(١) صحيح البخاري ٣: ١٠١، سنن النسائي ٧: ٢٦٤، سنن البيهقي ٥: ٣٠٠، الموطأ ٢: ٦١٨ / ١١.
(٢) الكافي ٥: ١٧٦ / ٨، التهذيب ٧: ٨٤ / 359، الإستبصار 3: 86 / 294.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست