وللشافعي قولان مبنيان على أنه مضمون في يد الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد؟
فعلى الأول - وهو أصحهما عنده - لا يصح.
ويجريان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض، وبيع العافي عن القود المال المعفو عليه عنده (1).
وعندنا يجوز ذلك كله.
وأما الأمانات فيصح بيعها قبل قبضها - وبه قال الشافعي (2) - فلمالك الوديعة بيعها قبل قبضها، وكذا بيع مال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل، وبيع المال في يد الوكيل والمرتهن بعد الفك، والمال في يد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده، وما احتطبه العبد واكتسبه وقبله بالوصية قبل أن يأخذه السيد، لتمام الملك عليها، وحصول القدرة على التسليم.
ومنع الشيخ من بيع الصرف قبل قبضه (3).
ومال الغنيمة إذا تعين عليه ملكه. صح بيعه قبل قبضه، قاله الشيخ (4). وهو جيد.
مسألة 70: قد بينا أن السلم نوع من البيع، فمن منع من بيع غير المقبوض منعه هنا. ومن جوزه هناك جوزه هنا.
فلو أسلم في طعام ثم باعه من آخر، قال الشيخ: لا يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض، فإذا قبض عنه، صار حينئذ قبضا عنه (5).