بالشيرج متساويا نقدا، ولا يجوز نسيئة، وهو ظاهر مذهب الشافعية (1).
وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الشيرج لا يباع بعضه ببعض، لأنه يطرح في طبخه الماء والملح (2).
وليس بصحيح، لأن الماء لا يختلط به ويتميز مع كسبه، وكذا الملح وإن أثر طعمه فيه دون جسمه، على أن هذا المزج لا يغير الحقيقة عن التساوي.
ويجوز بيع جنس بجنس آخر متساويا ومتفاضلا نقدا، ويكره نسيئة، كدهن الشيرج بدهن اللوز، وبه قال الشافعي (3).
ب - ما يعد للتطيب، كدهن الورد والبنفسج والبان. وعندنا يجري فيه الربا، لأنه موزون سواء اختلف ما يضاف إليه أو لا.
وللشافعي قولان، أحدهما: أنه لا ربا فيه، لأنه لا يعد للأكل. والثاني:
فيه الربا، لأن أصله السمسم، وإنما يعد لأعظم منفعته، لأنه ليس بمأكول، وحينئذ فكله واحد، لأن أصله واحد وإنما اختلفت الرائحة (4).
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع المتطيب متفاضلا وإن كان أصله واحدا إذا اختلف طيبه، لاختلاف المقصد بهما، فصارا كالجنسين (5).
وقالوا أيضا: يجوز بيع المتطيب بغير المتطيب متفاضلا (6).
والكل باطل، لأنها فروع أصل واحد فيه الربا، فلا يجوز التفاضل