ثمرتها عند الجفاف وثمنها، ولا يجوز التفاضل عند العقد، ولا تكفي مشاهدة التمر على الأرض ولا الخرص (1) فيه، بل لا بد من معرفة مقداره بالكيل أو الوزن.
وقال الشافعي: يجب التماثل بين ثمرتها عند الجفاف وبين التمر المجعول ثمنا (2).
والأصل العدم. والربا لا يثبت على تقدير إتلاف الرطب. ولا يجب الترقب بحيث يثبت فيه. نعم، يحرم التفاضل بين الرطب والتمر، وتجب المساواة وإن كنا قد منعنا من بيع الرطب بالتمر، لأن هذا مستثنى، للرخصة.
مسألة 192: لا يجب التقابض في الحال عندنا قبل التفرق، بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، للأصل والإطلاق.
وقال الشافعي: يجب التقابض في الحال قبل التفرق (3). فيخلي صاحب الثمرة بينها وبين مشتريها ويسلم صاحب التمر التمر إلى مشتريه لينقله ويحوله.
وليس من شرط ذلك عنده (4) حضور التمر عند العقد، بل إذا شاهد الثمرة على رؤوس النخل ثم شاهد التمر على الأرض ثم تبايعا ومضيا جميعا إلى النخلة فسلمها إلى مشتريها ثم مضيا إلى التمر فسلمه إلى مشتريه، جاز عنده (5)، لأن التفرق لم يحصل بينهما قبل التقابض، والاعتبار بتفرقهما دون مكان البيع.