تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢٥
فليشتر بها سحق الثياب (1).
ومن طريق الخاصة: قول عمر بن يزيد: سألت الصادق (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: " إذا جازت الفضة المثلين (2) فلا بأس " (3) وهو محمول على العلم بحالها والتعامل بمثلها.
ولأن المنع من ذلك يؤدي إلى الإضرار، لأنه لا يمكنه الانتفاع بها جملة.
وأما إذا اشترى بها ذهبا، كان بيعا وصرفا، فيكون هذا العقد قد اشتمل على أمرين مختلفي الأحكام.
وفيه قولان للشافعي: المنع، والجواز (4).
والثاني (5): المنع، لجهالة المقصود (6). وهو ممنوع.
مسألة 214: السيوف المحلاة أو المراكب المحلاة وغيرها بأحد النقدين إن علم مقدار الحلية، جاز البيع بجنسها مع زيادة الثمن في مقابلة السيف أو المركب ليخلص من الربا، أو مع اتهاب المحلى من غير شرط.
ويجوز بيعها بالجنس الآخر أو بغير النقدين مطلقا، سواء ساواه أو زاد أو نقص، لقوله (عليه السلام): " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (7).
وإن جهل مقدار الحلية، بيع بالجنس الآخر من النقدين أو بغيرهما أو

(١) أورده السبكي في تكملة شرح المهذب (المجموع) ١٠: ٤٠٩ بتفاوت يسير.
(٢) في الإستبصار: " الثلثين ".
(٣) التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٣، الإستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٠.
(٤) حلية العلماء ٤: ١٥٩.
(٥) أي: الوجه الثاني للشافعية، المتقدم أولهما في صدر التذنيب.
(٦) حلية العلماء ٤: ١٥٨.
(٧) الجامع لأحكام القرآن 10: 86.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست