السعر يختلف، ولا يختص ذلك بنقد البلد.
وكذا ما يفعلونه الآن يسمون الدراهم وإنما يبيعون الدنانير ويكون كل قدر معلوم من الدراهم عندهم دينارا. وهو باطل، لأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير لا حقيقة ولا مجازا، مع أن البيع بالكناية باطل، بل يجب التصريح.
والأقوى عندي: أن صرف العشرين بالدينار إذا كان واحدا معينا معلوما للمتعاقدين، صح البيع، وانصرف الثمن إليه، كما لو كانت الإمامية عشرين بدينار، وغيرها أزيد أو أنقص، فباعه بدراهم صرفها عشرون بدينار، انصرف إلى الإمامية عرفا، لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام) قال: " اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم " (1).
مسألة 223: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل الناس به وقت الأجل، بطل البيع، للجهالة.
ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام):
في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: " فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم " (2).
أما لو استثنى الدرهم الآن وكان معلوم النسبة إلى الدينار، صح البيع.
ولو كان البيع نقدا وجهل النسبة، بطل أيضا البيع، لجهالة الثمن.
وكذا لو باعه بما يتجدد من النقد، ولو قدر الدرهم من الدينار، صح.
والأولى في ذلك كله استثناء جزء من الدينار، لما رواه وهب عن