يظهر عدم انعقاده من أصله (1).
ب - لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط، فقد قلنا: إن كان قبل القبض، كان للمشتري الفسخ، ولا يبطل البيع. وإن كان بعده، لم ينفسخ.
وللشافعية قولان قبل القبض:
أحدهما: الفسخ، لتعذر تسليم المبيع قبل القبض (2). وهو ممنوع.
والثاني: عدم الفسخ، لبقاء عين المبيع، وإمكان إمضاء البيع، فيثبت للمشتري الخيار (3).
وقال بعضهم: لا خيار له، وإنه لا فرق بين المزج قبل القبض وبعده (4).
ثم إن قال البائع: أسمح بترك المتجددة، ففي سقوط خيار المشتري وجهان:
أصحهما عندهم: السقوط، كما في الإعراض عن نعل الدابة المردودة بالعيب.
والثاني: عدمه، لما في قبوله من المنة (5). وهو الوجه عندي.
ولو باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم لم يتفق القطع حتى امتزجا، جرى القولان في الفسخ. وكذا لو باع حنطة فانثال عليها مثلها قبل القبض، أو المائعات (6).
ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها، قال بعضهم:
ينفسخ البيع قطعا، لأنه يورث الاشتباه، وأنه مانع من صحة البيع لو فرض