المقصد الثاني:
في أنوع البيع وفيه فصول:
الأول: في الحيوان.
وفيه مطلبان:
الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم يتحرروا بسبب من أسباب التحرير.
سئل الصادق (عليه السلام) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحل قتالهم؟ قال: " نعم وسبيهم " (1).
وسئل الكاظم (عليه السلام) عن القوم يغيرون على الصقالبة (2) والنوبة (3) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون، إنما أغاروا (4) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: " لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم (5) من الشرك إلى دار الإسلام " (6).