العقد، وسقط الثمن عن المشتري إن لم يكن دفعه، وإن كان قد دفعه، استعاده.
وللشافعي قول آخر: إنه لا ينفسخ العقد، ولا يسقط الثمن عن المشتري (1).
مسألة 63: إذا انفسخ العقد، كان المبيع تالفا على ملك البائع، فلو كان عبدا، كان مؤونة تجهيزه عليه، وبه قال الشافعي (2).
وهل يقدر أنه ينتقل الملك إليه قبيل التلف، أو يبطل العقد من أصله؟ فيه احتمال. وأصح وجهي الشافعية: الأول (3)، فالزوائد الحادثة في يد البائع - كالولد والثمرة والكسب (4) - للمشتري، وللبائع على الثاني.
مسألة 64: إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن تلف بآفة سماوية، فهو من مال البائع على ما تقدم.
فإن أتلفه المشتري، فهو قبض منه، لأنه أتلف ملكه، فكان كالمغصوب إذا أتلفه المالك في يد الغاصب، يبرأ من الضمان، وبه قال الشافعي (5).
وله وجه: أنه ليس بقبض ولكن عليه القيمة للبائع، ويسترد الثمن، ويكون التلف من ضمان البائع (6).
وإن أتلفه البائع، قال الشيخ: ينفسخ البيع، وحكمه حكم ما لو تلف