إجابته لكن تستحب، ومع الحمل يجب التقويم، فإذا قومت عليه بمجرد الوطئ، فلا يخلو إما أن تكون قيمة الجارية حينئذ أقل من الثمن الذي اشتريت به أو أكثر أو مساويا. ولا إشكال في المساوي والأكثر بل في الأقل، فنقول: لا يجب عليه زيادة عن القيمة، وتحمل الرواية على ما إذا نقصت القيمة بالوطئ، وأنه يجب عليه تمام الثمن إذا كانت الجارية تساويه لولاه. ويؤيده تعليله (عليه السلام) بقوله: " لأنه استفرشها " ولو أراد أحد الشركاء شراءها وأجيب إليه، لم يجب عليه أكثر من القيمة، لعدم وقوع نقصان منه للعين وأوصافها.
مسألة 139: لو اشترى حيوانا، ثبت له الخيار مدة ثلاثة أيام على ما يأتي.
فلو باعه حيوانا ثم تجدد فيه بعد الشراء عيب قبل القبض، كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء، وكذا غير الحيوان، فإن أختار الفسخ، فلا بحث. وإن أختار الإمضاء، أمسك بجميع الثمن على رأي، ومع الأرش على الأقوى، لأن الجميع مضمون على البائع وكذا أبعاضه.
ولو تلف الحيوان بعد القبض في يد المشتري، فضمانه على البائع أيضا إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا ولا تصرف فيه إذا كان التلف في الثلاثة، لأن الخيار فيها للمشتري، فالضمان على البائع.
ولقول الصادق (عليه السلام): " إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة، فهو من مال البائع " (1).
أما لو أحدث فيه وتصرف ثم تلف، لم يكن له الرجوع على البائع بشئ. وكذا لو تلف بعد الثلاثة وإن لم يتصرف، لسقوط الخيار حينئذ.