والحوالة في الحقيرة على العرف، فتختلف بأجناس الأموال.
وفسره بعض الشافعية بما دون نصاب السرقة (1). وهو تحكم.
مسألة 2: صيغة الإيجاب: " بعت " أو " شريت " أو " ملكت " من جهة البائع. والقبول من المشتري: " قبلت " أو " ابتعت " أو " اشتريت " أو " تملكت ".
ولا يشترط الاتحاد إجماعا، فيقول البائع: شريت، فيقول المشتري:
تملكت.
ويشترط أمور:
الأول: تقديم الإيجاب على الأقوى - خلافا للشافعي وأحمد (2) - عملا بالأصل، والدلالة على الرضا ليست كافية.
الثاني: الإتيان بهما بلفظ الماضي، فلو قال: أبيعك، أو قال:
أشتري، لم يقع إجماعا، لانصرافه إلى الوعد.
ولو تقدم القبول بلفظ الطلب بأن قال: بعني، بدل قوله: اشتريت، فقال البائع: بعتك، لم ينعقد - وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد القولين (3) - لأنه ليس صريحا في الإيجاب، فقد يقصد أن يعرف أن البائع هل يرغب في البيع؟