انعقد باطلا.
وقال أبو حنيفة: ينقلب جائزا، لأنه أسقط المفسد قبل تقرره، فجعل كأن لم يكن، ولهذا لو أسقط في الأجل الصحيح قبل مضي المدة، جعل كأن لم يكن إلا إلى هذا الوقت ويتم البيع (1).
وليس بشئ، لأنه مع الصحيح إسقاط لحق ثبت في عقد صحيح، وهنا لم يثبت، لفساد العقد، فلا يتحقق الإسقاط.
تذنيب: لو باعه بحكم المشتري ولم يعين، بطل البيع إجماعا، فإن هلك في يد المشتري، فعليه قيمته.
قال الشيخ: يوم ابتاعه إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك، فيلزمه ما حكم به دون القيمة. ولو كان بحكم البائع فحكم بأقل من قيمته، لم يكن له أكثر (2).
والمعتمد: بطلان البيع، للجهالة، ووجوب القيمة يوم التلف إن كان من ذوات القيم، وإلا المثل.
ويحتمل في ذي القيمة اعتبارها يوم القبض والأعلى. وكذا لو باعه بحكم ثالث من غير تعيين الثمن أو وصفه أو شرط فيه.
وكما يجب القيمة على المشتري أو المثل كذا يجب عليه أرش النقص لو حصل والأجرة إن كان ذا أجرة إن استوفى المنافع، وإلا فإشكال.
ولا يضمن تفاوت السعر، وله الزيادة التي فعلها في العين، عينا كانت أو صفة، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة.