استحقاق القطع دون حقيقته.
وفي منع رده بعيبه إشكال.
وعن أحمد روايتان (1).
ولو اشتراه عالما بعيبه، فلا رد ولا أرش، وبه قال الشافعي وأحمد (2).
مسألة 24: المرتد إن كان عن فطرة، ففي صحة بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين، ومن بقاء الملك، فإن كسبه لمولاه. أما عن غير فطرة، فالوجه: صحة بيعه، لعدم تحتم قتله، لاحتمال رجوعه إلى الإسلام.
وكذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه، فإن لم يتب إلا بعدها، فالأقرب: صحة بيعه، لأنه قن يصح إعتاقه ويملك استخدامه، فصح بيعه، كغير القاتل. ولإمكان الانتفاع به إلى حين القتل ويعتق فينجر ولاء أولاده، فصح بيعه، كالمريض المأيوس من برئه.
ويحتمل العدم، لتحتم قتله وإتلاف ماليته وتحريم إبقائه، فصار بمنزلة ما لا نفع فيه، والمنفعة [المفضية] (3) إلى قتله لا يتمهد بها محلا للبيع، كمنفعة الميتة في سد بثق (4) وإطعام كلب.
والأقوى الأول، لثبوت أحكام الحياة، ووجوب القتل غير مانع، كمرض المأيوس من برئه، والميتة لم يكن لها نفع سابق ولا لاحق.