ونمنع الرواية ونقول بموجبها، فإنه (عليه السلام) نهاهم عن بيعها إلا بعد نقلها، وهو يستلزم معرفتها غالبا. والثوب غير مكيل ولا موزون.
فروع:
أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل، فلا يصح بيعه جزافا، لأنه مقدار يعرف به كمية المبيع، فلا يصح بدونها، كالوزن والكيل.
ب - لو تعذر الوزن أو العدد، كيل [بعضه] (1) بمكيال ووزن أو عد، ونسب إليه الباقي، لقول الصادق (عليه السلام) - وقد سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود (2) -: " لا بأس به " (3).
وسئل (عليه السلام): أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك، فقال: " لا بأس " (4).
ولأنه يحصل المطلوب، وهو العلم.
ومنع أحمد من ذلك (5).
وقال الثوري: كان أصحابنا يكرهون هذا، لاختلاف المكاييل، فيكون في بعضها أكثر من بعض، والجوز يختلف عدده، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر (6).
وهو غلط، فإنه إذا جاز بيعه جزافا، كان هذا أولى.