وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل: لا يجوز، لأن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع السنين وعن الثنيا (1). ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر، فالاستثناء منه يغير حكم المشاهدة، لأنه (2) لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة منه فلم يجز (3).
والجواب: المراد بالنهي: الثنيا المجهولة، لجواز استثناء الجزء المشاع والنخلة المعلومة إجماعا. والعلم بالمشاهدة حاصل مع الاستثناء وعدمه، وجهالة القدر حاصلة فيهما معا، فلا وجه للتخصيص.
فروع:
أ - إذا استثنى جزءا مشاعا أو أرطالا معينة فتلف من الثمرة شئ، سقط من الثنيا بحسابه.
أما في الجزء المشاع: فظاهر.
وأما في الأرطال المعلومة: فيؤخذ منه بالحزر والتخمين، فيقال: هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها؟ فيذهب من الثنيا بقدر تلك النسبة.
أما لو استثنى مائة رطل - مثلا - من الثمرة ومما (4) يتخلف منها، احتمل بطلان البيع.
ب - لو استثنى نخلات بعينها أو عذقا معينا من نخلة فذهب بعض