صاحب النخل، كان لصاحب الثمرة الإبقاء، عملا بالإطلاق، وانتفاء الضرر. وإن كان يتضرر، فالأقوى: إلزامه بالقطع، دفعا للضرر مع انتفاء الفائدة.
وللشافعي قولان (1).
و - لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي، وجب على صاحب الأصل تمكينه منه مع انتفاء ضرره على ما تقدم، ومن الدخول إلى البستان لذلك، فإن لم يأمنه، نصب الحاكم أمينا للسقي، ومؤونته على البائع.
ويحتمل تمكين البائع من السقي، وعلى المشتري مراقبته. وهو الوجه عندي.
ز - لو لم يسق البائع وتضرر المشتري ببقاء الثمار، لامتصاصها رطوبة الأشجار، أجبر البائع على السقي أو القطع، فإن تعذر السقي، لانقطاع الماء، فالاحتمالان السابقان.
ح - لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بسرا والباقي رطبا، وجب اتباعها. ولو قضت بأخذها كلها بسرا، فعليه نقلها. ولو أراد إبقاءها ليأخذها شيئا فشيئا ليكون أنفع له، لم يكن له ذلك، بل يأخذها وينقلها عند إمكان نقلها. وإذا استحكمت حلاوته، فعليه نقله. ولو قضت العادة بأخذها تمرا أو قسبا (2)، اتبعت العادة.
ط - لو كان النخل مما يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته وباع الأصل واستثنى الثمرة أو باع الثمرة خاصة، لم يجب التخفيف هنا، عملا بأصالة سلامة الملك على مالكه، فليس لغيره التصرف فيه بشئ.