الولد مشترطا في البيع، قومت حاملا وحائلا، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
ولو اشترى الدابة أو الأمة على أنها حامل فلم تكن كذلك، فله الرد مع عدم التصرف، والأرش مع التصرف.
مسألة 141: العبد والأمة لا يملكان شيئا عند أكثر (1) علمائنا - سواء ملكهما مولاهما شيئا أو لا - لا أرش جناية ولا فاضل ضريبة ولا غيرهما.
ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملكه مولاه، فإن ملكه مولاه، فقولان:
أحدهما - القديم -: أنه يملك، وبه قال مالك إلا أنه قال: يملك وإن لم يملكه مواليه و [إليه] (2) ذهب داود وأهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين.
والثاني للشافعي - الجديد -: أنه لا يملك - كما قلناه نحن - وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد في الرواية الأخرى، وإسحاق (3)، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر من علمائنا. وقال أيضا: إنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية (4).