الصرف، ويرد الباقي، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة. ولو كان من الجنس، كان له أخذ الأرش إن اختلف الجنس، وإلا فلا، لأنه يكون ربا، بل ينفسخ العقد بينهما، ويرد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل، ويسترجع الثمن الذي من جهته.
تذنيب: نقص السعر أو زيادته لا يمنع الرد بالعيب، فلو صارفه دراهم - وهي تساوي عشرة - بدينار، فردها وقد صارت تسعة بدينار أو أحد عشر، صح الرد ولا ربا، وليس للغريم الامتناع من الأخذ، إذ العبرة في الرد بالعين لا بالقيمة.
مسألة 217: يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه، فيصح البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره، لأصالة صدق العاقل، واقتضاء عقله الامتناع من الإقدام على الكذب.
إذا تقرر هذا، فلو أخبره بالوزن فاشتراه، صح العقد، لأنه كبيع المطلق، لكن يخالفه في التعيين. فإن قبضه ثم وجده ناقصا بعد العقد، بطل الصرف مع اتحاد الثمن والمثمن في الجنس، سواء تفرقا أو لا، لاشتماله على الربا حيث باع العين الشخصية الناقصة بالزائدة.
أما لو اختلف الجنس فإن البيع لا يبطل من أصله، لقبول هذا العقد التفاوت بين الثمن والمثمن، فكان بمنزلة العيب، بل يتخير من نقص عليه بين الرد والأخذ بحصته من الثمن أو بالجميع على ما تقدم.
ولو وجد زائدا واتحد الجنس، فإن عين بأن قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، بطل البيع، لاشتماله على الربا. ولو لم يعين بأن قال: بعتك دينارا بدينار، ثم دفع إليه الزائد، صح البيع، لعدم تعيين هذا الزائد هنا، لوقوع العقد على مطلق، وتكون الزيادة في يد قابضها أمانة، لوقوعها في