الرؤية، وهو رواية عن أحمد (1). وفي الأخرى: لا يثبت (2)، أما البائع فلا يثبت له عند أبي حنيفة خيار (3).
ب - من الشافعية من طرد القولين فيما إذا لم يره البائع وفيما لم يره المشتري. ومنهم من قطع بالبطلان فيما لم يره البائع، لأنه المالك للتصرف، واجتناب هذا الغرر يسهل عليه (4).
والقولان في البيع والشراء يجريان في إجارة الغائب، والصلح عليه، وجعله رأس مال السلم، وفي صحة إصداقه والخلع عليه، وفي هبة الغائب ورهنه، وهما أولى عندهم بالصحة -، إذ ليسا من عقود المغابنات (5).
وفي بيع الأعمى وشرائه طريقان، أحدهما: أنه على قولين. والثاني:
القطع بالمنع (6). وقد تقدم (7).
ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع، كداخل الثوب، فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله، كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة، وهو قول المشترطين (8).