عنه، وليس ذلك شرطا في البيع.
ومنع جماعة (1) من أصحابنا إطلاق البيع هنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (2) - لأن الإطلاق يقتضي التبقية، وهو منهي عنها.
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (3)، وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق. ولأن النقل في الثمار إنما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة، فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في نقد (4) البلد، فإنه ينصرف إليه.
والجواب: لا نسلم النهي عن التبقية. وما ورد (5) عن النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك فقد بينا أنه للكراهة. ونحن نسلم عود الإطلاق إلى التبقية، ونمنع التحريم فيها، لما بينا من جواز اشتراطها.
تذنيب: إذا باعها مطلقا، وجب على البائع الإبقاء مجانا إلى حين أخذها عرفا، كما فيما بعد بدو الصلاح.
وقال أبو حنيفة: المطلق يقتضي القطع في الحال، فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده، ولهذا جوز المطلق، لأن بيعه قبل بدو الصلاح بشرط