ولو قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بكذا، لم يصح إجماعا وإن علم الجملة، بخلاف الصبرة والأرض والثوب، لاختلاف قيمة الشاة، فلا يدري كم العشرة من الجملة.
ب - لو قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، ولم يعلما أو أحدهما القدر، بطل البيع عندنا، لما مر. وكذا عند أحمد، لأن " من " للتبعيض و " كل " للعدد، وهو مجهول. وله آخر: الصحة (1).
وللشافعية وجهان:
البطلان، لأنه لم يبع جميع الصبرة ولا بين المبيع منها.
والصحة في صاع واحد، كما لو قال: بعتك قفيزا من الصبرة بدرهم (2).
ج - لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا، أو أنقصك على أن لي الخيار فيهما، لم يصح عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه.
ولو قال: على أن أزيدك قفيزا، لم يجز، لأن القفيز مجهول.
فإن قال: على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه وصفا يرفع الجهالة، صح عندهم، إذ معناه: بعتك هذه الصبرة وقفيزا من الأخرى بعشرة (4).
وإن قال: على أن أنقصك قفيزا، لم يصح، لأن معناه: بعتك هذه