والثاني: يعتبر عادة البلاد ويحكم فيه بالغالب، كما في الحرز والإحياء والقبض حين رد الناس فيه إلى العرف. وينبغي أن يكون مع استواء البلاد فيه - فكأنه لا يعلم الكيل أغلب عليه أو الوزن - أن يرد إلى أقرب الأشياء شبها، لتعذر العرف فيه (1).
فروع:
أ - ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا، ولا يجوز بيعه بمثله وزنا، لأن الغرض في السلف والمعجل بغير جنسه معرفة المقدار، وهو يحصل بهما، والغرض هنا المساواة، فاختص البيع في بعضه ببعض به.
ب - إذا كان الشئ يكال مرة ويوزن أخرى ولم يكن أحدهما أغلب، فالوجه: أنه إن كان التفاوت بين المكاييل يسيرا، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا وزنا وكيلا. وإن كان التفاوت كثيرا، لم يجز بيعه وزنا، بل كيلا.
وقال بعض الشافعية: إن كان أكبر جرما (2)، اعتبر الوزن، لأنه لم يعهد في الحجاز الكيل فيما هو أكبر جرما من التمر. وإن كان مثله أو أصغر، فوجهان: الوزن، لقلة تفاوته. والكيل، لعمومه، فإن أكثر الشبه مكيل (3).
وقال بعضهم: ينظر إلى عادة الوقت (4).