فروع:
أ - الإنزاء غير مكروه، والنهي غير متوجه إلى الضراب، بل إلى العوض عليه، وقد سئل الرضا (عليه السلام) عن الحمر (1) ننزيها على الرمك (2) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: " نعم انزها " (3).
ب - إذا استأجر للضراب، فالوجه: عدم الاستحقاق إلا مع إنزال الماء في فرج الدابة، لأنه وإن كان تابعا لكنه المقصود، كالاستئجار على الإرضاع.
ج - حرم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها، لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه (4).
وليس بجيد، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.
د - لو أعطي صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة، جاز، وبه قال الشافعي وأحمد (5)، وهو ظاهر على مذهبنا، لأنه سبب مباح، فجاز أخذ الهدية عليه.
وعن أحمد رواية بالمنع (6).
ه - نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن حبل الحبلة (7).