ولو باع الثمرة واشترط تخفيفها، احتمل بطلان البيع، لجهالة الباقي من المبيع.
والوجه: الصحة، لأن المبيع غير مجهول، أقصى ما في الباب أنه شرط قطع البعض، فيبنى في ذلك على العادة.
أما لو باع الثمرة، فالوجه: أنه لا يجب على المشتري تخفيفها، سواء تضرر النخل أو الثمرة أو لا.
ي - لو باع الأصل دون الثمرة وكانت عادة أولئك القوم قطع الثمار قبل إدراكها، كما لو كان الكرم في البلاد الشديدة البرد لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم، ففي إلحاق العرف الخاص بالعام نظر:
من حيث إن إطلاق العقد يحمل على المعتاد، فيكون المعهود كالمشروط، ومن حيث إن تواطؤ قوم معينين ليس حجة، بخلاف العادة العامة الثابتة في زمان النبي (عليه السلام).
يأ - لو تبايعا بشرط القطع، وجب الوفاء به، فإن تراضيا على الترك، جاز، فكان بدو الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.
وقال أحمد: يبطل البيع، وتعود الثمرة إلى البائع (1). ولا وجه له.
مسألة 184: ولا فرق بين الثمرة وغيرها من المبيعات، فلو اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها أو قبله بشرط القطع أو مطلقا على ما اخترناه، وبالجملة، على وجه يصح البيع فتلفت، فإن كان التلف قبل القبض، فهو من ضمان البائع، وانفسخ العقد. ولو تلف البعض، انفسخ فيه خاصة، وتخير المشتري في أخذ الباقي بحصته، وفي الفسخ فيه أيضا.