وأصحهما عندهم: القطع بالمنع في الكل، للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع (1).
والأقوى عندنا: الجواز، والجهالة في بعض أجزاء المبيع غير مضرة.
ج - لو باع أرضا فيها بذر لم يظهر مع البذر، صح عندنا إن كان البذر تابعا.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما. والثاني: بطلان البيع في البذر خاصة. وفي الأرض طريقان سبقا. ومن قال بالصحة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع، بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين فيما لو باع ماله ومال غيره وصححنا البيع في ماله وخيرناه، أنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن (2).
وأما على مذهبنا فإذا كان البذر مقصودا، بطل البيع في الجميع، للجهالة.
ولو باع البذر وحده، بطل عندنا وعند كل من يوجب العلم في المبيع، سواء عرف قدر البذر وشاهده قبل رميه أو لا، لخفاء حاله عند العقد، وإمكان تجدد الفساد بعد العقد، فخالف بيع الغائب بعد المشاهدة، فإن فساده معلوم الوقت.
ولو باع الأرض وحدها، صح البيع، ووجب عليه الصبر إلى وقت أخذ الزرع. وله الخيار في الفسخ والإمضاء مجانا إن لم يكن عالما بالحال.
مسألة 176: كما يصح بيع الثمرة يصح بيع أبعاضها على رؤوس الأشجار ومقطوعة قبل بدو الصلاح وبعده مع شرط القطع والتبقية والإطلاق