فإن قصد في الشرط الإعتاق حين خروج الأجل، احتمل تخيره بين الفسخ فيطالب بالعوض، كالتالف. والإمضاء إما مع الأرش أو بدونه على ما تقدم.
وإن قصد تحصيل العتق بعد الأجل مطلقا، فلا خيار له، لحصول مقصوده.
ك - لو باعه عبدا بشرط أن يدبره، صح عندنا، لقبول البيع الشرائط السائغة، خلافا للشافعي (1)، وقد سبق.
فإن فعل المشتري ما شرط عليه، فقد برئ وإلا تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بالتفاوت على ما تقدم في العتق.
إذا تقرر هذا، فإذا دبره، لم يكن له الرجوع في تدبيره على إشكال ينشأ من الوفاء بما عليه، وقضية التدبير جواز الرجوع فيه، ومن عدم تحصيل الغرض، إذ الرجوع فيه إبطال له، فينافي صحة الشرط. وله أن يدبره مطلقا ومشروطا بأن يقول: إذا مت في سنتي هذه فأنت حر، فإن لم يقع الشرط، وجب عليه استئناف تدبير آخر إن قلنا بعدم الرجوع.
كأ - لو باعه بشرط أن يكاتبه، صح عندنا - خلافا للشافعي (2) على ما تقدم - لأنه شرط مرغب فيه مندوب إليه يؤول إلى العتق، وعقد البيع قابل للشروط، فكان لازما.
ثم إن أطلق، تخير المشتري في الكتابة بأي قدر شاء، ويتخير في الكتابة المشروطة والمطلقة، فإن طلب السيد أزيد من قيمته وامتنع العبد، تخير البائع في الفسخ والإمضاء وإلزام المشتري بالكتابة بقيمة العبد، فإن امتنع العبد، تخير البائع، ولا يجب على المشتري الكتابة بدون القيمة.