متنوع أصل يحرم فيه الربا، فلم يجز بيعه بالدقيق مع الحنطة.
والجواب: المنع من حكم الأصل.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا (1) - وهو قياس قول أبي ثور (2) لأن بالصنعة صار في حكم الجنسين.
والجواب: زيادة الصفة غير مؤثرة في الاتحاد بالحقيقة.
ج - يجوز بيع الخبز بالخبز، سواء كانا رطبين أو يابسين أو بالتفريق، مثلا بمثل، نقدا لا نسيئة - وبه قال أحمد (3) - للأصل، ولأن معظم منفعتهما في حال رطوبتهما، فجاز بيع أحدهما بالآخر، كاللبن باللبن.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كانا رطبين أو أحدهما، لأنهما جنس يجري فيه الربا، بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادخار.
وإن كانا يابسين مدقوقين بحيث يمكن كيلهما، فقولان:
قال في كتاب الصرف: لا يجوز، لأنه قد خالطه الملح، فقد يكثر في أحدهما دون الآخر.
وروى عنه حرملة أنه يجوز، لأن ذلك حالة كمال وادخار، وليس للملح موضع للمكيال، فإن الملح يطرح مع الماء فيصير صفة فيه (4).
والحق ما قدمناه من الجواز مطلقا.