وينتقض بالتمر، فإن الشمس تجففه، ويختلف جفافها فيه. ولأن ذلك غير معتد به، لعدم العلم بجفافه أزيد.
إذا ثبت هذا، فإن عصير العنب جنس يباع بعضه ببعض متساويا - وبه قال الشافعي (1) - لأن حالته حالة كمال، ولا ينقص إذا بلغ إلى حالة كماله بالحموضة. وكذا عصير الرمان والسفرجل والتفاح وقصب السكر.
ويجوز بيع بعض هذه الأجناس بجنس آخر منها متفاضلا، لتعددها جنسا. وكذا إن طبخت بالنار أو بعضها، عندنا مطلقا وعند الشافعي مع اختلاف الجنس لا اتفاقه، فلا يجوز عنده بيع المطبوخ بالمطبوخ ولا بغيره إذا اتفق الجنس (2).
مسألة 91: جيد كل شئ ورديئه جنس لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة، ويجوز متساويا نقدا لا نسيئة، عند علمائنا، فلا يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر مع زيادة تقابل الصحة، وبه قال الشافعي، خلافا لمالك، وقد تقدم (3).
مسألة 92: يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف، وذلك كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين أو بمدي عجوة ودرهمين، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة (4) - حتى لو باع دينارا في خريطة