وللشافعية وجهان، أحدهما: أنهما جنسان، لاختلافهما في الوصف والاسم والمقصود (1). وهو ممنوع.
ج - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد يحرم التفاضل فيه ويجب التساوي نقدا، كالشيرج ودهن البنفسج ودهن النيلوفر.
مسألة 85: يجوز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساويا نقدا، ولا يجوز نسيئة ولا متفاضلا مطلقا قبل التصفية من الشمع وبعدها، لأصالة الإباحة، وورود النص (2) بها مع سلامته عن معارضة الربا، لما يأتي من جواز بيع الشيئين المختلفين بجنسيهما، وبعد التصفية يكونان مثلين.
ومنع الشافعي من بيع بعضه ببعض قبل التصفية متساويا ومتفاضلا، لأدائه إلى تفاضل العسلين، لأن الشمع قد يكون في أحدهما أكثر (3).
ثم اعترض أصحابه بجواز بيع التمر بعضه ببعض وإن جاز أن يكون النوى في أحدهما أكثر، وكذا بيع قديد اللحم بقديد وإن كان فيه عظام.
ثم أجابوا بأن النوى والعظام من مصلحة التمر واللحم فلم يكلف نزعه، للضرورة، فجاز بيعه معه، بخلاف الشمع. ولأن العظام والنوى غير مقصودين، بخلاف الشمع، ولا يجوز ما فيه الربا بجنسه ومعه ما يقصد بالبيع (4). وهو ممنوع.
وأما إن صفي فإن صفي بالشمس، جاز بيع بعضه ببعض، لأن الشمس لا يختلف تأثيرها فيه. وإن صفي بالنار، فوجهان، أصحهما: