ومنه بيع المجر، لنهيه (عليه السلام) عنه (1). ولأنه غرر.
قال أبو عبيدة: هو بيع ما في الأرحام (2). وقيل: القمار (3)، وقيل:
المحاقلة والمزابنة (4).
ويجوز أن يبيع الدابة ويشترط حملها، لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (5) والجهالة هنا لا تضر، لأنه تابع، فأشبه أساسات الحيطان، وهو أحد قولي الشافعية بناء منه على أن الحمل له حكمه (6)، فيجوز اشتراطه. وفي الثاني: لا يجوز بناء على أنه لا حكم للحمل (7).
ولو باعها على أنها تضع بعد شهر أو مدة بعينها، بطل العقد - وبه قال الشافعي (8) - لأنه شرط غير مقدور.
مسألة 107: لو باع شاة على أنها لبون، صح - وبه قال الشافعي في أحد