الشرع على سبيل الإرفاق بالمتعاقدين، فجاز أن يكون نفيه غير قادح (1).
يب - لو قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر، لم يصح، لبطلان العتق المعلق عندنا. ويجوز عند الجمهور.
نعم، يجوز عندنا تعليق نذر العتق كأن يقول: لله علي أن أعتقك إذا بعتك.
فعلى ما اختاره الجمهور في الصورة الأولى لو باعه بشرط نفي الخيار، قالت الشافعية: إن قلنا: البيع باطل، أو قلنا: الشرط صحيح، لم يعتق.
أما على التقدير الأول: فلأن اسم البيع يقع على الصحيح ولم يوجد.
وأما على الثاني: فلأن ملكه قد زال والعقد قد لزم، ولا سبيل له إلى إعتاق ملك الغير.
وإن قلنا: العقد صحيح والشرط باطل، عتق، لبقاء الخيار، ونفوذ العتق من البائع في زمان الخيار (2).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يعتق إلا أن يبيع بشرط الخيار، لأن خيار المجلس غير ثابت عندهما (3).
وعلى الصورة التي تجوز عندنا - وهو النذر - لو باعه بشرط نفي الخيار، لم يصح البيع، لصحة النذر، فيجب الوفاء به، ولا يتم برفع الخيار.