الشافعي (1) - لانتفاء الغرر، فلا يشترط ذوق الطعم في المطعوم، ولا الشم في المشموم، ولا اللمس في الملموس.
وعلى قول الشافعي باشتراط الرؤية يشترط في هذه الإدراك بهذه المشاعر، لأن كيفياتها المقصودة إنما تعرف بهذه الطرق (2).
وله قول آخر على اشتراط الرؤية أيضا: عدم الاشتراط (3).
ى - لو كان غائبا في غير بلد التبايع، سلمه في ذلك البلد.
ولو شرط تسليمه في بلد التبايع، جاز عندنا، كالسلم.
ومنع بعض الشافعية وإن جوزه في السلم، لأن السلم مضمون في الذمة، والعين الغائبة غير مضمونة في الذمة، فاشتراط نقلها يكون بيعا وشرطا (4).
ونمنع بطلان اللازم على ما يأتي.
يأ - لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما وجهل بعينه ثم اشترى الباقي، فإن تساويا صفة وقدرا وقيمة، احتمل صحة البيع، لكونه معينا مرئيا معلوما. والعدم، كبيع أحدهما. والأول أقرب.
ولو اختلفا في شئ من ذلك، لم يصح عندنا قطعا، لأن الرؤية لم تفد شيئا، فإن المشتري لا يدري الباقي هل هو الطويل أو القصير؟ فلم يستفد من الرؤية حال المبيع عند العقد، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: يجوز، لأنه لا يقصر عن بيع الغائب في العلم (5).