بأكل الآخر.
والجواب: الاختلاف بالاسم لا يوجب الاختلاف في الحقيقة، لأن (1) أفراد النوع تختلف في الاسم وإن استوى حكمه. وينتقض ببيع اللحم بالحيوان، مع أن النص عن أهل البيت (عليهم السلام) المنع، ولم يقولوا ذلك إلا عن وحي.
فروع:
أ - قد بينا أنه يجوز بيع الحنطة بالسويق متساويا نقدا، لأنهما جنس واحد.
ومنع الشافعي (2) منه، بل جعلوه أبعد من الحنطة بالدقيق في الجواز، لأن النار تدخله، ومنه ما ينقع بالماء ثم يجفف ثم يقلى.
والكل عندنا جائز متساويا نقدا، لقول الباقر (عليه السلام) وقد سئل عن البر بالسويق، فقال: " مثلا بمثل لا بأس به " (3).
ب - يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا، ولا يجوز نسيئة ولا متفاضلا.
لنا: أن الخبز فرع الحنطة، فكان حكمها حكم الجنس الواحد.
وقال الشافعي (4): لا يجوز بيع الحنطة بالخبز - وبه قال أحمد (5) - لأنه