الشيرج (1) بالسمسم من غير اعتبار.
والأقرب عندي: الجواز على كراهية، للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا، لفقد شرطه، وهو التقدير بالكيل أو الوزن، المنفي في الحيوان الحي. وأما الكراهية: فللاختلاف.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز، لأنه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز، كما لو باع الحيوان بالدراهم (2).
وقال محمد بن الحسن: يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته، جاز (3).
فروع:
أ - الممنوع إنما هو بيع لحم الحيوان بجنسه، أما بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنه يجوز، لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيا أولى.
أما الشافعية: ففي كون اللحوم كلها جنسا واحدا أو أجناسا (4) متعددة عندهم قولان، فإن قالوا بالوحدة، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحية، ولا لحم البقر بالشاة الحية وكذا البواقي. وإن قالوا بالاختلاف، فقولان: