وهل يجوز بيعه على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعم وجودها؟ للشافعي وجهان: الجواز - وبه نقول - لظهور منفعته. والمنع، لأنه سفه (1).
وكذا يجوز بيع كل ما يعم وجوده وهو مملوك ينتفع به.
مسألة 18: يجوز بيع لبن الآدميات عندنا - وبه قال الشافعي (2) - لأنه طاهر ينتفع به، كلبن الشاة. ولجواز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز - وعن أحمد روايتان كالمذهبين - وهو وجه للشافعية، لأنه مائع خارج من آدمي، فأشبه العرق. ولأنه من آدمي، فأشبه سائر أجزائه (3).
والفرق: عدم نفع العرق، ولهذا لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها، وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها، كالعبد والأمة، وإنما حرم في الحر، لانتفاء المالك، وحرم بيع المقطوع من العبد، لعدم المنفعة.
مسألة 19: يجوز بيع العبد الموصى بخدمته دائما، والبستان الموصى بنفعه مؤبدا، لفائدة الإعتاق والإرهان وجميع فوائدهما لو أسقط الموصى له حقه، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، كرطوبات الإنسان وفضلاته،