وخالف فيه الشافعي - إلا في وجه - وأبو حنيفة وأحمد، لأنها بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن (1).
وأما الإقالة فإنها جائزة قبل القبض - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (2) - لأنها ليست بيعا على ما يأتي.
وقال مالك: إنها بيع مطلقا (3).
وقال أبو حنيفة: إنها بيع في حق غير المتعاقدين، وفسخ في حقهما (4). وسيأتي.
والقائلون بأنها بيع أوجبوا القبض (5).
مسألة 69: والمنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل قبضه، فلو ورث مالا، جاز له بيعه قبل قبضه - وبه قال الشافعي (6) - عملا بالأصل، إلا أن يكون المورث قد اشتراه ومات قبل قبضه، فليس للوارث بيعه عند المانعين (7)، كما لم يكن للمورث.
ولو أوصى له بمال فقبل الوصية بعد الموت، فله بيعه قبل أخذه،