د - بيع الحنطة بالفالوذج جائز عندنا.
ومنع الشافعي (1) من بيعه بالحنطة كالدقيق، لأنه نشأ، وهو من الحنطة، وكذا كل ما يعمل من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة، وكذا ما يعمل من التمر لا يباع بالتمر، وكل ما يجري فيه الربا كذلك.
وعندنا يجوز متساويا مع الاتفاق، ومتفاضلا لا معه.
ه - بيع الدقيق بالدقيق جائز إذا اتحد أصلهما، كدقيق الحنطة بمثله أو بدقيق الشعير، لأنهما جنس على ما تقدم (2). ولا فرق بين الناعم بالناعم أو الخشن بالناعم، ومع الاختلاف في الأصل يجوز متفاضلا نقدا، ويكره نسيئة، كدقيق الحنطة بدقيق الذرة، وبه قال أحمد (3).
واختلف قول الشافعي في الدقيق بالدقيق مع اتحاد الجنس، فقال في القديم والجديد معا: لا يجوز، لإمكان تفاضلهما حال الكمال والادخار، لإمكان كون أحدهما من حنطة ثقيلة الوزن، والآخر من خفيفة، فيستويان دقيقا ناعما ولا يستويان حنطة (4).
والمعتبر إنما هو حالة البيع، على أن التجويز لا ينافي المعلوم.
ونقل البويطي والمزني معا عنه الجواز (5).